السيد حسن الطباطبائي

44

كتاب الحج

خلاف فيه أنه مشروط باذنه ، لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي وللكفارة ، ولأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل ( 1 ) ، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن . وفيه : إنه ليس تصرفا ماليا وان كان ربما يستتبع المال ، وان العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقا ، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته وإن وجب الاستيذان في بعض الصور ( 2 ) . وأما البالغ فلا يعتبر في حجه المندوب إذن الأبوين ( 3 ) ان لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيّتهما . وأما في حج الواجب فلا اشكال . [ ( مسألة يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميّز ] ( مسألة : 2 ) يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميّز ، بلا خلاف لجملة من الأخبار ( 4 ) .